السيد البروجردي
209
جامع أحاديث الشيعة
يكون ذلك ارفق بي ، فقال عليه السلام : إذا غاب القرص ، فصل المغرب فإنما أنت وما لك لله عز وجل . وفى رواية ابن خليفة ( 20 ) قوله عليه السلام : إذا جدبه صلى الله عليه وآله السير اخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء . وفى رواية ابن رئاب ( 7 ) والرضوي ( 10 ) من الباب المتقدم ما يدل على جواز الجمع بين الصلاتين . ويأتي في رواية المفضل ( 17 ) من باب ( 42 ) فضل مسجد الكوفة من أبواب ( 6 ) المساجد قوله : فقام عليه السلام ( عند زوال الشمس ) فصلى الظهر ثم العصر . وفى رواية معاوية ( 20 ) من باب ( 12 ) الصلاة في السفينة من أبواب ( 7 ) القبلة قوله عليه السلام : يجمع الصلاة في السفينة ان أراد . وفى غير واحد من أحاديث باب ( 6 ) انه من يجمع بين الصلاتين يصلى باذان وإقامتين من أبواب الأذان ما يناسب الباب . وفى رواية ابن يقطين ( 9 ) من باب ( 27 ) انه يستحب للرجل ان يصلى الفريضة في وقتها ، ثم يصلى مع المخالف من أبواب الجماعة ما يستفاد منه جواز الجمع بين الظهر والعصر . وفى رواية معاوية بن عمار ، من باب وقت الخروج من منى إلى عرفة من أبواب الاحرام بالحج ما يدل على بعض المقصود . وفى أحاديث باب استحباب التسبيح والدعاء بعرفة من أبواب الاحرام بالحج ما يناسب الباب . وفى رواية الحلبي من باب انه لا يصلح للحاج ان يقف بعرفة الا مع الوضوء قوله عليه السلام : الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين .